مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

114

معجم فقه الجواهر

ب - النوم في الثياب المصبوغة بالسواد أو بالعصفر وشبهه : يكره [ النوم عليها ] أي الثياب المصبوغة بالسواد أو العصفر وشبهه نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الإحرام فيه ، وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة النوم على الفرش المصبوغة ، ولكن لم نظفر إلّا بخبر أبي بصير : " يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء " أي المخدّة ، وعن المقنع الاقتصار عليه ، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية ، وفيه بحث . 18 / 427 ج‍ - الإحرام في الثياب الوسخة : يكره الإحرام [ في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ] ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخّر غسله إلى أن يحلّ . 18 / 427 - 428 د - لبس الثياب المعلّمة : يكره [ لبس الثياب المعلّمة ] وعن المبسوط تقييد المعلّم بالإبريسم ، قيل : والمراد بالمعلّمة - بالبناء للمجهول - المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ . 18 / 428 ه‍ - استعمال الحنّاء للزينة : يكره [ استعمال ] الرجل [ الحنّاء للزينة ] عند الأكثر كما في المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، والمحكيّ عن المقنعة والاقتصاد الحرمة ، وهي خيرة الفاضل في المختلف ثمّ إنّ ظاهر خبر الكناني كراهة ذلك باعتبار كونه زينة وإن لم تكن مقصودة ، وهو خلاف ما صرّح به غير واحد من كون المدار على القصد ، بل هو ظاهر تقييد المتن ومحكيّ الخلاف والتذكرة ، بل لم أجد قائلًا صريحاً بالكراهة على الوجه المزبور ، نعم ربما كان ظاهر إطلاق القواعد ومحكيّ النهاية والمبسوط والسرائر والجامع كراهة استعمال المرأة الحنّاء قبل الإحرام على وجه يبقى أثره بعده إلّا أنّه غير شامل لباقي الصور ، ولعلّ الأولى التعميم . وبذلك يظهر الحال فيما ذكره المصنّف بقوله : [ وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته ] وما عن الشيخ والحلّي ويحيى بن سعيد والفاضل في بعض كتبه من اختصاص الكراهة بالمرأة غير واضح ، فالأقوى عدم الفرق بينهما فيها ، وعدم الفرق بين ما بعد الإحرام وما قبله مع بقاء الأثر الذي يكون زينة بعده ، قصد أو لم يقصد . 18 / 428 - 430 و - النقاب للمرأة : ذكر المصنّف كراهة [ النقاب للمرأة على تردّد ] من صحيح العيص ومن النهي عنه في المعتبرة المستفيضة ، قلت : لا وجه للتردّد فيه ، فالتحقيق حرمته بلا تردّد . 18 / 430 - 431 ز - دخول الحمّام : يكره للمحرم [ دخول الحمّام ] بلا خلاف أجده فيه . 18 / 432 ح - تدليك الجسد : يكره للمحرم [ تدليك الجسد فيه ] أي الحمّام ، وكذا في غيره . 18 / 432 ط - تلبية المحرم من يناديه : يكره للمحرم